فضل شاكر ونجله يُغرّدان فرحًا بعد هذا القرار القضائي!

أرشيف فوشيا
فريق التحرير
15 يوليو 2018,6:46 ص

أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي، قراراً دفع الفنان المعروف فضل شاكر ونجله محمد إلى الاحتفاء به عبر موقع تويتر، فيما شمل القرار ذاته فادي، وهو شقيق الفنان فضل، بالإضافة إلى وكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي.

ويتعلق القرار بمنع محاكمة هؤلاء وذلك فى الدعوى المقامة من قبل رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تأليف عصابات مسلحة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عبرا".

وفي أول تعليق له على القرار، غرّد الفنان شاكر في كلمات قليلة على صفحته في تويتر قائلا: "صباح يسرٍ من بعد عسر".




وكان شاكر قد اتهم بالمشاركة في تلك الأحداث في مواجهة الجيش اللبناني إلى جانب عصابات مسلحة وانتمائه إلى جماعة رجل الدين المتشدد، أحمد الأسير، الموقوف لدى النيابة العامة اللبنانية.

وما إن غرّد شاكر، حتى انهالت التعليقات التي أبدى البعض فيها رغبته بعودة شاكر إلى الغناء "على أحر من الجمر"، فيما طلب آخرون منه تسجيل الأناشيد الدينية، ومنهم من وصفه بالإنسان الرائع والمحترم وصاحب القلب الطيب.

ومن أبرز المعلقين على قرار البراءة، نجل فضل، الفنان محمد شاكر، إذ نشر نسخة عن القرار القضائي عبر حسابه الخاص على تويتر وعلق عليه بالتالي: "براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة - القيام بأي أعمال إرهابية - سلب أموال الناس، وللتذكير فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني"، مع هشتاغ #قرار_قضائي #فضل_شاكر_بريء.




وجاء في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي، أنه بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب المؤرخ في 26-4-2014 والذي تطلب فيه اتهام المدعى عليهما فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر بالجناية المنصوص عنها في قانون العقوبات والظن بهما بمقتضى المواد 317 و678 و583 و584 من قانون العقوبات واتباع الجنح بالجناية للتلازم وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق المدعى عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى المرجع المختص وتدريكهما الرسوم والنفقات وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب المؤرخة في 15 -4-2014 والذي قضى:

"أولا: اعتبار فعل المدعى عليهما من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 335 من قانون العقوبات.

ثانيا: الظن بالمدعى عليهما بمقتضى المواد 317 و578 و584 من قانون العقوبات.

ثالثا: إيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في الجنوب.

رابعا: اتباع الجنح بالجناية للتلازم.

خامسا: تدريكهما الرسوم والنفقات القانونية".

وبعد إطلاع الهيئة على الوقائع قررت بالإجماع:

"أولا: الظن بالمدعى عليه فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و383 و386 و388 و574 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عنه لجهة الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من قانون العقوبات لعدم توفر عناصرها.

ثانيا: الظن بالمدعى عليه فادي عبد الرحمن شمندر بالجنح المنصوص عنها".

ثالثا: إيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في الجنوب.

رابعا: اتباع الجنح بالجناية للتلازم.

خامسا: تدريكهما الرسوم والنفقات القانونية".

google-banner
foochia-logo